مراحل و إجراءات الشهر العقاري في مصر
تتم هذه الإجراءات بناء على طلب ذوى الشأن و تمر هذه الإجراءات بعدة مراحل :
مرحلة تقديم طلب الشهر إلى المأمورية المختصة :
1-تبدأ بتقديم الطلب إلى المأمورية المختصة التي يقع بدائرتها العقار من أربع نسخ متطابقة موقعا عليها من صاحب الشأن أو من يقوم مقامه و ترفق به المستندات المثبتة لصفات و سلطات النائبين عن المتعاقدين كالتوكيل و قرار الوصاية أو إعلام الوراثة و كذلك المستندات الأخرى التي يتطلبها القانون حسب نوع التعامل و ذلك داخل ملف أو حافظة يبين عليها أسماء طالبي الشهر و محال إقامتهم و المستندات المرفقة .
ويقدم هذا الطلب على النموذج المعد لذلك الذي يصرف بغير مقابل في مقر المأمورية و يجوز تقديم الطلبات على غير هذا النموذج .
2- يجب أن يشتمل الطلب على بيان أسماء أطراف التعامل (و كذا البيانات الخاصة بهم ) بشأن السن و الديانة و الجنسية و محل الإقامه و المهنة و مدى الخضوع لأحكام الكسب غير المشروع و بيان واف عن العقار و موضوع المحرر (بيع ، هبه ، أو غيرها من التصرفات ) و الثمن أو المقابل و بيانات ربط التكليف و بيان اصل الملكية و الحقوق العينية المقررة على العقار إن و جدت ، و يوقع على هذا الطلب من مقدمه بعد إثبات صفته و شخصيته أمام رئيس المأمورية .
3- و بعد التأشير على هذا الطلب بقبوله من رئيس المأمورية يقوم الطالب بسداد الرسم المقرر عليه ثم تسليمه لكاتب الطلبات بالمأمورية و يتسلم منه إيصالا برقم و تاريخ قيد الطلب و بيان المستندات المقدمة معه مع مراعاة أن اى نقص في البيانات المساحية في الطلب أو عدم مراعاة الدقة في تدوينها قد يترتب عليه تعذر التأشير به على المراجع المساحية و هذا يؤدى إلى إهدار أسبقية الطلب في حالة تقديم طلبات لاحقه متعارضة معه على ذات العقار و يعتبر الطلب كان لم يكن إذا لم يتم شهرة خلال سنه من تاريخ قيد الطلب بالمأموريه المختصة بدفتر أسبقية الطلبات و يمكن أن تمتد هذه المدة سنة أخرى إذا قدم الطالب قبل انتهاء السنة الأولى بأسبوعين طلبا بالامتداد .
4-تحيل المأموريه نسخه من الطلبات المقدمة إليها في ذات يوم تقديمها إلى المكتب الهندسي التابع للهيئة المصرية العامة للمساحة لإعداد كشوف التحديد و موافاة المأموريه بها لإتمام مراجعة الطلب و إذا كان تحديد العقار يحتاج إلى الإرشاد عنه على المراجع المساحية أو معاينته في الطبيعة فيخطر صاحب الشأن بذلك و عليه المبادرة إلى الحضور للإرشاد أو إتمام المعاينة حتى لايتأخر تحرير كشف التحديد و يتعرض الطلب للسقوط أو إهدار أسبقيته .
إجراءات الشهر العقاري إجراءات الشهر العقاري إجراءات الشهر العقاري
ما هي المستندات المطلوبة لطلب الشهر ؟
1-مستندات ملكية البائع المسجل طبقا لقانون الشهر العقاري .
2-كشف رسمي من المكلفة الحالية إذا كان العقار مربوطا بالعوائد أو مستخرج من مأموريه الضرائب العقارية إذا كان العقار مربوطا بضريبة الأطيان .
3- يجب بالنسبة للمباني التي أقيمت بعد تاريخ 2/6/1992 تقديم شهادة من المحافظة المختصة (الحي ) تتضمن صدور ترخيص بالمباني المقامة و مطابقتها لشروط الترخيص و أحكام القانون رقم 25 لسنة 1992 و لائحته التنفيذية .
4-إذا كانت ملكية العقار المبنى أو الأرض الفضاء أو الزراعية و غيرها عن طريق الميراث الشرعي فيلزم أن يتضمن الطلب شهر حق الإرث إذا كانت الوفاة قد و قعت بعد 31/12/1946مع تقديم الإعلام الشرعي المثبت للوفاة و حق الورثة .
5- إذا كان التعامل عن شقه أو طابق يجب بيان نسبة ما يخص الشقة أو الطابق في ملكية الأرض و الأجزاء المشتركة إذا كان التعامل يشمل حصة في ملكية الأرض .
إجراءات الشهر العقاري إجراءات الشهر العقاري إجراءات الشهر العقاري
مرحلة مقبول للشهر :
1-تقوم المأموريه فور ورود كشف التحديد إليها بمراجعة الطلب من الناحية القانونية و الهندسية و تؤشر عليه بقبوله للشهر متى كان مستوفيا و تسليمه لصاحب الشأن أو ترسله بالبريد إذا لم يحضر لاستلامه خلال ثلاثة أيام من تاريخ التأشير عليه بالقبول للشهر فإذا كانت بيانات أو مستندات الطلب غير مستوفاة اخطر صاحب الشأن بذلك لاستفاء أوجه النقص فيها و على صاحب الطلب المبادرة إلى استيفاء أوجه النقص حتى يتسنى للمأموريه إنجاز الطلب و موافاته به بعد مراجعته مقبولا للشهر .
إجراءات الشهر العقاري إجراءات الشهر العقاري إجراءات الشهر العقاري
مرحلة مشروع المحرر:
يتولى صاحب الشأن بعد استلام أوراق الطلب مقبولا للشهر تحرير مشروع المحرر بالمداد الأسود أو الكمبيوتر على الورق المدموغ المعد للمحررات و اجبة الشهر الذي يباع للجمهور بسعر خمسة جنيهات للورقة الواحدة
و ذلك عدا المحررات الرسمية و أوراق الإجراءات التي يمكن تحريرها بالحبر الأزرق أو الأسود أو الكمبيوتر على الورق الأبيض المزودج ذي الهامشين و ذلك من و اقع بيانات إخطار القبول للشهر ثم يعاد تقديم المشروع إلى المأموريه مرفقا به إخطار القبول للشهر و المستندات المرفقة معه و ذلك لقيده بدفتر أسبقية المشروعات و مراجعته التأشير عليه بصلاحيته للشهر ثم تسلمه المأموريه لصاحب الشأن أو ترسله بالبريد إذا لم يحضر لاستلامه خلال 3ايام من تاريخ التأشير عليه بالصلاحية و يراعى توقيع محام و التصديق على توقيعه من نقابة المحامين المختصة على مشروعات المحررات التي تتضمن تعاقدا بين أطرافها إذا كانت قيمة التعامل فيها 5000جنيه فأكثر و لا يسرى ذلك على أوراق الإجراءات كصحف الدعاوى و شهر الأحكام أو شهر الإرث و إلغاء الوقف قبل تقديمة للمأموريه و يراعى أن قيد الشروع في السجل المعد لذلك و إتمام مراجعته و ختمه بخاتم صالح للشهر يكون خلال ثلاثة أيام من تاريخ قيده بدفتر أسبقية المشروعات .
الطلبات المتعارضة و إسقاط الاسبقيه :
1-إذا قدم للمأموريه أكثر من طلب عقار و احد و كانت هذه الطلبات متعارضة أو يمكن أن تتعارض الحقوق المترتبة عليها فان المأموريه تقوم بتسليمها لأصحاب الشأن و إرسالها إليهم بعد التأشير عليها بقبولها للشهر و فق اسبقيه قيدها بدفتر أسبقية الطلبات بالمأموريه بحيث يرسل الطلب اللاحق بعد إرسال الطلب السابق او تسليمه أيضا بفترة معادله بين تدوين كل متهما بدفتر أسبقية الطلبات و بحد أقصى سبعة أيام .
وفى حالة تقديم مشروعات متعارضة ترسل المشروعات بعد التأشير عليها بالصلاحية للشهر أو تسلم لصاحب الشأن بحسب قيدها بدفتر أسبقية المشروعات على أن ترسل أو يسلم المشروع اللاحق بعد إرسال او تسليم المشروع السابق بقترة معادله للفترة بين تدوين كل منهما بدفتر أسبقية المشروعات و ذلك بحد أقصى خمسة أيام .2- إذا كان الطلب السابق موقوفا فتقوم المأموريه بإخطار أصحاب الشأن فيه بكتاب مسجل بعلم الوصول بأوجه النقص فيه لاستيفائها خلال مهله قدرها خمسه عشر يوما .
فإذا انقضت تلك المدة دون الاستيفاء المطلوب أحالت المأمورية المختصة الأوراق للمكتب التابعة له للنظر في إسقاط أسبقية هذا الطلب و السير في إجراءات الطلب اللاحق أو إعطاء صاحب الشأن بالطلب السابق مهلة أخرى لاستيفاء ما به من أوجه النقص.
إجراءات الشهر العقاري إجراءات الشهر العقاري إجراءات الشهر العقاري
إجراءات مرحلة مشروع المحرر
توثيق المحررات و التصديق على توقيعات ذوى الشأن فيها :
يتقدم أصحاب الشأن بعد استلام مشروع المحرر صالحا للشهر إلى اى مكتب أو فرع توثيق لتوثيقه إن كان من المحررات الرسمية أو التصديق على توقيعات ذو الشأن فيه إن كان من المحررات العرفية و ذلك مع مراعاة الآتي :-
1-المحررات و اجبة الشهر لا يجوز توثيقها أو التصديق على توقيعات ذوى الشأن إلا إذا كان مؤشرا عليها بصلاحيتها للشهر من المأموريه المختصة .
2- تقدر ثم تحصل مقدما جميع رسوم التوثيق و الشهر المستحقة على تلك المحررات قبل توثيقها أو التصديق على التوقيعات .
3-أوراق الإجراءات مثل عرائض الدعاوى و تنبيهات نزع الملكية و إنذارات الشفعة تقدم لمكاتب الشهر لشهرها بعد التأشير عليها بصلاحيتها للشهر من المأموريه المختصة و تقدم مباشرة لشهرها دون حاجه للتصديق عليها .
4- إذا كان المحرر مطلوبا توثيقه يتعين حضور جميع أطرافه بمجلس العقد أثناء توثيقه و ذلك بخلاف التصديق على التوقيعات لذوى الشأن في المحرر يمكن إجراؤها في أكثر من مكتب توثيق لكل فرد أو طرف على حده .
5- تتم إجراءات التوثيق أو التصديق على التوقيعات أمام اى مكتب أو فرع توثيق دون التقيد بمحل إقامة أطراف المحرر عدا المحررات التي استوجب القانون مراعاة الاختصاص المحلى لها .
على انه إذا كان احد المتعاقدين في حالة لا تسمح له بالحضور إلى فرع أو مكتب التوثيق فيجوز له طلب انتقال الموثق إلى محل إقامته و ذلك بعد سداد رسم الانتقال .
إجراءات الشهر العقاري إجراءات الشهر العقاري إجراءات الشهر العقاري
إجراءات مرحلة شهر المحرر بمكتب الشهر العقاري
تقوم مكاتب الشهر العقاري بالمحافظات بما يأتي :-
1-مراجعة المحررات المقدمة للشهر بعد التأشير على مشروعاتها من المأموريات المختصة بالصلاحية للشهر (ألمراجعه الفنية )
2- إثبات المحررات في دفاتر الشهر التأشير عليها بما يفيد شهرها.
3- تصوير المحررات التي يطلب شهرها.
4- حفظ أصول المحررات التي تشهر و موافاة الجهات المختصة بصور منها
5-إعطاء الشهادات العقارية
6- إعداد فهارس المحررات التي تشهر .
7- التأشيرات الهامشية و ار سال صور منها للمكتب الرئيسي الإدارة العامة للمحفوظات .
8-إعطاء صور من المحررات التي تم شهرها و مرفقاتها
9-الترخيص بالإطلاع (الكشف النظري )
كما تعتبر مكاتب الشهر جهة خيرة فيما يطلب إليها دراسته من الجهات القضائية و ذلك بالنسبة إلى الحقوق العينية العقارية .
إجراءات الشهر العقاري إجراءات الشهر العقاري إجراءات التسجيل في الشهر العقاري المصري
تعليقات
إرسال تعليق